الحطاب الرعيني
152
مواهب الجليل
المستثناة درهمين نقدا كان أو إلى أجل كما تقدم ، كما لو اشترى ثوبين كل واحد بدينار إلا درهما . وإن كانت الدراهم المستثناة أكثر من درهمين وهي دون صرف دينار فيحوز نقدا ولا يجوز إلى أجل كالبيع والصرف . وإن كانت أكثر من صرف دينار فلا يجوز نقدا ولا إلى أجل على المشهور من مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك من منع اجتماع البيع والصرف . ولا تقع المحاسبة بعد البيع إذا لم يقع البيع بينهما على ذلك . هذا تحصيل ابن رشد في آخر سماع أشهب من كتاب الصرف ونقله في التوضيح ص : ( وصائغ يعطي الزنة والأجرة ) ش : يعني أنه لا يجوز أن يشتري الشخص من الصائغ فضة بوزنها فضة ويدفعها له يصوغها ويزيده الأجرة كما لا يجوز له أن يراطل الشئ المصوغ بفضة ويزيده الإجارة . قاله ابن حبيب في الواضحة . زاد ابن عرفة فقال : ولا يجوز أن يراطله الفضة ثم يدفعها إليه في المجلس ولو لم يذكر له أنه يريد صوغها حتى يتفرقا ويبعد ما بين ذلك .